العلامة الحلي

94

مختلف الشيعة

الرق فله شرطه ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقا ( 1 ) . وقال ابن إدريس : وحد العجز هو : أن يؤخر نجما إلى نجم ، والأولى أن نقول : أن يؤخر النجم بعد محله ، فأما تأخير النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت ( 2 ) . وهو موافق لما ذكره شيخنا المفيد ، وهو أيضا خيرة الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، وهو المعتمد . لنا : أنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط . وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال : - فقلت له : ما حد العجز ؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت ؟ فقال : لا ولا كرامة ، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه ( 4 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : يرد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حلة شهرا واحدا إلا بإذنهم ( 5 ) .

--> ( 1 ) المقنع : ص 158 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 27 . ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 35 ذيل الحديث 117 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 265 - 266 ح 968 ، وسائل الشيعة : ب 5 إن حد عجز المكاتب . . . ح 1 ج 16 ص 88 - 89 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 266 ح 971 ، وسائل الشيعة : ب 5 إن حد عجز المكاتب . . . ح 2 ج 16 ص 89 .